بنك يستقطع 22 ألف درهم من متقاعد راتبه 14 ألفاً

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

قضت محكمة النقض أبوظبي، بعدم جواز الطعن بالنقض على حكم قضى بإلزام بنك بتخفيض القسط الشهري للتمويل موضوع الدعوى ليكون 30% فقط من إجمالي الراتب التقاعدي لموظف متقاعد والبالغ 14,235 درهماً وبواقع 4,270.50 درهم شهرياً، وإلزام البنك برد فارق المعاش المستقطع بدون وجه حق من راتب المتقاعد بواقع 9,964.8 درهم شهرياً لمدة 15 شهراً بإجمالي مبلغ 149,467.50 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ما دفع البنك إلى الطعن بطريق النقض والذي رفضته المحكمة، كما ألزمت البنك بالرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمتقاعد وأمرت بمصادرة التأمين.
جاء في حيثيات القضية، أن موظفاً متقاعداً أقام دعوى على بنك، أشار فيها إلى أنه أبرم معه قبل 4 سنوات عقد إجارة حصة شائعة تنتهي بالتملك وبموجب هذا العقد حصل الموظف على تمويل إجارة من البنك، وتم الاتفاق على أن قيمة القسط الواجب سداده 13,897 درهماً على أن يقوم المصرف بخصم المبلغ من معاشه البالغ في ذلك الوقت 23,900 درهم، لكنه فوجئ برفع قيمة القسط إلى 22,000 درهم، كما فوجئ بقيام جهة عمله بإحالته إلى التقاعد وتخفيض راتبه إلى 14,235 درهماً ومع ذلك استمر المصرف في استقطاع كامل الراتب التقاعدي، ما دفعه إلى رفع الدعوى.
وجاء في الدعوى، أن البنك يقوم بخصم كامل المعاش التقاعدي وأنه لم يتوقف عن سداد الأقساط.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام البنك بتخفيض القسط الشهري للتمويل ليكون 30% فقط من إجمالي الراتب التقاعدي للموظف وبواقع 4,270.50 درهم شهرياً، وبرد فارق المعاش المستقطع بدون وجه حق من راتبه بواقع 9,964.8 درهم شهرياً لمدة 15 شهراً بإجمالي 149,467.50 درهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف.
وطعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، فحكم المحكمة بأن الطعن غير جائز لقلة النصاب.

أخبار ذات صلة

0 تعليق