المحكمة تلزم مشتري وحدة عقارية بسداد مليون و680 ألف درهم

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أصدرت المحكمة العقارية بدبي، حكماً بإلزام مشتري وحدة عقارية بسداد مليون و680 ألف درهم إلى البائع، ما يمثل 80% من العربون البالغ 2.1 مليون درهم، الذي تحتفظ به شركة الوساطة العقارية بموجب شيك تأمين، كما قضت المحكمة بإلزام المشتري بدفع فائدة قانونية 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، كونها تعويضاً عن التأخير في الوفاء بالالتزام بشراء الوحدة العقارية.
وكان بائع إحدى الوحدات العقارية، أقام دعوى طالب فيها بفسخ عقد البيع، استناداً إلى البنود الواردة في العقد ونصت على أن انسحاب المشتري، بعد توقيع الاتفاق يوجب دفع غرامة 10% من إجمالي قيمة الصفقة، 80% منها للبائع و20% للوسيط. وكذلك إلى المادة 148 من قانون المعاملات المدنية.
وأوضحت أوراق الدعوى أن مساحة الوحدة 809.11 متر مربع، بقيمة 21 مليون درهم وبموجب العقد، المبرم في يناير 2025، التزم المشتري بسداد 2.1 مليون درهم عربوناً (شيك تأمين) يحتفظ به وسيط البائع، على أن يسدد المتبقي 18.9 مليون درهم، عند تسجيل العقار باسم المالك أو بوسيلة دفع مضمونة توافق عليها دائرة الأراضي والأملاك.
ونص العقد على أن مدته تنتهي في منتصف مارس 2025، إلا أن المشتري لم يلتزم بسداد المبلغ المتبقي أو إتمام الصفقة خلال المدة المحددة، رغم إنذاره رسمياً قبل انتهاء المدة، ما دفعه لرفع الدعوى مطالباً بإثبات انتهاء العقد والحصول على ما يستحق له.
واستناداً إلى البند المتعلق بالغرامة عند انسحاب المشتري، قررت المحكمة أن المبلغ المستحق للبائع 1.68 مليون درهم، يمثل 80% من العربون، في حين لم تطلب شركة الوساطة العقارية حصتها البالغة 20% ومن ثم لم يحكم بها.
وقال الممثل القانوني للبائع الدكتور علاء نصر: إن قانون المعاملات المدنية يرى أن دفع العربون دليل على أن العقد أصبح باتاً لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

أخبار ذات صلة

0 تعليق