أكدّ الخبير الدّستوري الدكتور جهاد اسماعيل، في حديثٍ إلى "النشرة"، إلى أن "مجلس شورى الدولة عندما يقوم بمهامه كقاضي انتخاب فهو يُبطل نتيجة الانتخاب على ضوء معيار أساسي وهو وقوع المخالفة الحاسمة، أيّ المخالفة الّتي من شأنها أن تغيّر من نتيجة الانتخاب، من دون أن يُجاز له ، عملاً بقرار مجلس شورى الدولة رقم ٥٧/٢٠٠١، التدخل في اعلان فوز مرشح آخر أو في حلوله محل الفائز اذا كان السبب المطعون به يتصل بأهلية الفائز أو في جهله للقراءة والكتابة انسجاماً مع احكام المادة ٩١ من نظام مجلس شورى الدولة الّتي تشير الى أن القرار القضائي يقتصر على اعلان الأوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها، ولا يحق لمجلس شورى الدولة أن يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات"
وأوضح اسماعيل أن "أما اذا كان السبب المطعون به يتصل باحتساب الأصوات، حينئذٍ يستطيع المجلس أن يبطل نتيجة الانتخاب ويعلن فوز مرشح آخر اذا اقتضت نتيجة الفرز الجديد بذلك، من دون أن يعني ذلك احلالا محل السلطة سنداً للقرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم ٧١٣/١٩٩٨ الذي يقضي بتعديل قرار هيئة الفرز بقرار قضائي والحلول محل القرار المعلن وبالتالي تغيير نتائج الاقتراع"
ورداً على سؤال يلفت اسماعيل قائلاً "لا يحقّ للطاعن في الانتخابات البلدية المطالبة باجراء انتخابات جديدة لانتخاب عضو بلدي بديل فور ابطال نتيجة الانتخاب انطلاقاً من أن المادة ٢١ من قانون البلديات تشير إلى شغور مركز احد الأعضاء في المجلس البلدي لا يستوجب إجراء انتخاب جديد الا اذا بلغ عدد المراكز الشاغرة الربع على الأقل"
0 تعليق