أبوظبي: عبد الرحمن سعيدقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص دفع 10 آلاف درهم، وتغريمه 3 آلاف درهم تعويضاً إلى امرأة، حيث سرق منها منقولات تمثلت في أجهزة إلكترونية وهاتف، واعتدى عليها بالضرب، وتسبب في إصابتها ما منعها عن تأدية عملها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً.حيث أقامت المرأة دعوى قضائية على رجل على سند أنه اعتدى عليها وسرق منها منقولاتها. وقد أقيمت بحقه دعوى جزائية قضي فيها بإدانته، فرفعت دعواها للقضاء لها، مطالبة بأن يؤدي لها قيمة المسروقات، و30 ألف درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً عن الأضرار، والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وطلبت المحكمة من الشاكية توضيح مشتملات التعويض المادي وقيمة الأجهزة الإلكترونية المطالب بها، فأكدت أن مبلغ المطالبة هو 30 ألف درهم، يشمل 11 ألفاً قيمة الأجهزة الإلكترونية و19 ألفاً مقابل التعويض المادي والمعنوي موزعاً على واقعتي السرقة والضرب. وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي الآنف الذكر أن المشكو عليه سرق المنقولات العائدة للشاكية، وكانت قيمتها 10 آلاف درهم تقريباً، وكان الحكم الجزائي قد قرر في أسبابه إلى الاستناد في تهمة السرقة إلى أقوال الشاكية، ومن ثم فإن المحكمة تعتمد 10 آلاف درهم قيمة المسروقات، ومن ثم تقضي بإلزامه أن يؤديه لها، وترى تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية 3 آلاف درهم.