يقاضي زميلته بدين قيمته 90 ألف درهم

الخليج 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى قضائية أقامها رجل في مواجهة صديقته، طالبها فيها برد دين ب90 ألفاً و970 درهماً، كان قد أقرضها إياها على سبيل الدين نظراً لعلاقة الصداقة بينهم وأرجعت المحكمة سبب رفض الدعوى إلى أن الرجل عجز عن إثبات سبب التحويل.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى في مواجهة صديقته، بعد أن سلك سبيل التوفيق والمصالحة على سند من القول إن صديقته طلبت منه، كصديق عمل، أن يقرضها مبلغاً من المال لظروف وطلبت منه مبلغ 80 ألف درهم، نظراً لعلاقة الصداقة بينهما واستجاب لطلبها وأقرضها المبلغ، عن طريق تحويل بنكي على حسابها ومن ثم طلبت صديقته منه مرة أخرى مبلغ بعملة أجنبيه بما يعادل 9360 درهماً، بناء على طلبها وقام بتحويل مبلغ آخر بذات العملة بما يعادل 1611 درهماً، ليكون إجمالي المبالغ التي أقرضها لها مبلغ 90 ألفاً و970 درهماً.
وقام الرجل بمطالبة صديقته برد المبالغ لكنها تقاعست عن السداد، وبناء عليه طلب في دعوته القضائية إلزام صديقته سداد كامل المبلغ، والفائدة القانونية بواقع 5% والتعويض عن الضرر في حدود مبلغ 30 ألف درهم، والرسوم المصاريف وأتعاب محاماة وقدم إيصالات وكشف حساب بنكياً، في المقابل قدَّمت صديقته مذكرة ترفض الدعوى لغياب المستندات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر أن مال الشخص لا ينتقل إلى شخص آخر إلا في حالتين اثنتين هما اتفاق الشخصين على ذلك أو إذا كان القانون قد قضى بانتقال ذلك المال، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه وإن على صاحب المال الذي يدعي انتقاله في غير إحدى الحالتين أن يثبت مدعاه بأن يقيم الدليل أولاً: على انتقال ماله للشخص الآخر، وثانياً: أن انتقال ماله إلى ذلك الشخص تم بدون سبب شرعي وهو ما تستخلص وجوده من عدمه محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب في حالة وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين.

أخبار ذات صلة

0 تعليق